العلامة الحلي

57

منتهى المطلب ( ط . ج )

الصائم يقبّل ؟ قال : « نعم ، ويعطيها لسانه تمصّه » « 1 » . وعن أبي ولَّاد الحنّاط قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إنّي أقبّل بنتا لي صغيرة وأنا صائم ، فيدخل في جوفي من ريقها شيء ، قال : فقال لي : « لا بأس ، ليس عليك شيء » « 2 » . وفي الحسن عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل الصائم ، أله أن يمصّ لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك ؟ قال : « لا بأس » « 3 » . لأنّا نقول : قد بيّنّا أنّ المصّ لا يستلزم الابتلاع . وحديث أبي ولَّاد لم يذكر فيه أنّ الريق وصل إلى جوفه بالمصّ ؛ لاستحالة ذلك في البنت شرعا ، فجاز أن يبلع « 4 » شيئا من ريقها بسبب القبلة من غير شعور أو تعمّد . الرابع : لو أبرز لسانه وعليه ريق « 5 » ثمّ ابتلعه ، لم يفطر ؛ لأنّه لم ينفصل عن محلَّه المعتاد ، فكان كما لو وجد الريق على لسانه باطنا . الخامس : لو جمع في فمه « 6 » قلسا « 7 » وابتلعه ، فإن كان خاليا من الطعام ، لم يفطر ؛ لما رواه محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن القلس ، يفطر الصائم ؟ قال : « لا » « 8 » . ولو مازجه غذاء وتعمّد اجتلابه « 9 » ، أفطر وإن لم يبتلعه « 10 » ، ولو لم يتعمّد ،

--> « 1 » التهذيب 4 : 319 الحديث 974 ، الوسائل 7 : 72 الباب 34 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2 . « 2 » التهذيب 4 : 319 الحديث 976 ، الوسائل 7 : 71 الباب 34 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 . « 3 » التهذيب 4 : 320 الحديث 978 ، الوسائل 7 : 72 الباب 34 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 3 . « 4 » ك ، م وق : يبلغ ، ش : يبتلع . « 5 » بعض النسخ : وعليه الماء ، مكان : وعليه ريق . « 6 » ص ، ق ، خاوح : فيه . « 7 » قلس من باب ضرب : خرج من بطنه طعام أو شراب إلى الفم . المصباح المنير 2 : 513 . « 8 » التهذيب 4 : 265 الحديث 795 ، الوسائل 7 : 63 الباب 30 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 4 . « 9 » ق وح : ابتلاعه . « 10 » ف ، غ وح : يبلعه .